الإفراج عن المشعوذ بلقاسم |
قال المحامي منير بن صالحة، في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، اليوم الاربعاء، إنه لا وجود لجريمة الاغتصاب في قضية "المشعوذ بلقاسم"، أو لجريمة التحيّل أو تعاطي الشعوذة، وإن الجريمة الوحيدة التي يمكن أن يحاسب عليها، طبق القانون التونسي، هي الزنا، ولكن في حالة كانت ضحياته متزوجات، ورُفعت ضدهم قضية من أزواجهن.
وأكد بن صالحة، أن النساء اللاتي إرتدن وقصدن "المشعوذ بلقاسم" رغبن في الجماع طوعا وبإرادتهن، ولا وجود لجريمة بغاء لأن الفصل 231 يشترط أن يقدم الذكر المقابل (المبلغ المالي) للأنثى في حين أن حريفاته هن من دفعن المال بل ووفرن له المسكن، وبالتالي لا وجود لأركان جريمة تعاطي البغاء أو الإتجار بالبشر.
وبالنسبة لجريمة التحيل، فلا وجود لها أيضا لأن الفصل 291 من المجلة الجزائية يشترط الإيهام بمشروع أو تحقق غاية مقابل لهف أموال، لكن في هذه القضية لا وجود لإيهام، بما أن "إخراج الجن" معطی غیر معترف به قانونا.
وأما جريمة تعاطي الشعوذة، فلا اطار قانوني موجود ينظم المسألة لأن القانون التونسي لا يعترف بهذه الجريمة اصلا وبالتالي هو فعل مباح استنادا الى مبدأ "لا جريمة بدون نص".
وفيما يتعلق بجريمة الزنا التي ينظمها الفصل 236 من المجلة الجزائية، يشترط القانون ان يكون احد طرفي العلاقة الجنسية او كلاهما متزوجا، كم أن النيابة العمومية لا تثير الامر من تلقاء نفسها، بل يجب على الزوج المتضرر من علاقة زوجته ببلقاسم ان يرفع قضية في الزنا ليتم سجنهما معا.
الفيديو :